بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المسألة الحادیة عشرة(72 من العروة): المعروف بین الاصحاب انه لا یعتبر الحول فی شیء من انواع الخمس حتى ارباح المکاسب لکن یجوز تأخیر ادائه فی خصوص الارباح الى آخر السنة احتیاطا لتجدد بعض المؤن ولیس هذا بمعنى عدم تعلق الوجوب بل الوجوب متعلق به من لدن ظهورها.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المسألة السابعة (68 من العروة الوثقى): اذا مات المکتسب فی اثناء الحول بعد حصول الربح وقبل التمون به کلا أو بعضا قال فی المستند: «یخمس ما بقی منه لظهور انه لا مؤنة له غیر ما تمون».
وبه قال صاحب الجواهر أیضاً فی نجاة العباد وقال: «ولو مات المکتسب فی اثناء الحول بعد الربح سقط المؤنة فی باقیه واخرج الخمس فیه».
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
الرابعة: هل المناط فی المؤنة ما یصرف فعلا فی مصارف الحیاة، أو مقدارها وان لم یصرفه بالفعل، وتظهر النتیجة فی ما اذا قام متبرع بمؤنته أو کان ضیفا فی بعض الایام أو الشهور، وکذلک اذا قتر على نفسه وصرف ما دون شؤونه.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
بقی هنا مسائل:
الأولى: قد مر آنفا حکم رأس المال وانه هل هو من المؤنة ام لا؟ ولما اعاد القول فیه فی العروة فی المسألة 62 بغیر ما مضى منه فی المسألة 59 کان المناسب الاتیان بایضاح اکثر فی هذه المسألة المبتلی بها غالب الناس، فان غالب المهن تحتاج الى رأس مال ولا اقل من آلات مثل آلات التجارة والنسیج والزراعة، وکذا المعامل والمصانع الکبار والصغار فی عصرنا فانها غالبا تحدث أو توسع من المنافع الحاصلة من نفس العمل، فهل جمیع ذلک متعلق للخمس أو لا، أو فیه تفصیل؟
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المسألة الحادیة عشرة: مبدأ السنة ماذا؟ هل هو ابتداء الاکتساب، أو ابتداء ظهور المنافع، أو یقال ان المبدأ هو زمان حصول الربح، أو التفصیل بین من کان مکتسبا وغیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المسألة السابعة: اذا کان له انواع من الاکتساب والاستفادة وکان له رأس مال یتجر به وخان یؤجره وارض یزرعها وعمل ید مثل الکتابة أو نحو ذلک، هل یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد اخراج المؤنة، أو یکون لکل واحد عام مستقل برأسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المسألة الثانیة: هل یجب الخمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة اذا اجتمع فیه شرایط الوجوب اذا زاد عن مؤنة سنته ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
ذکرها المحقق الیزدی فی العروة نتکلم فیها ثم نتبعها بامور اخرى لم یتعرض لها.
1ـ الهبة والهدیة والجائزة فیها الخمس والظاهر ان الفرق بینها ان الهبة لها معنى عام والهدیة هی الهبة الناشئة عن المودة والمحبة والجائزة، هی العطاء من العالی الى الدانی وفی وجوب الخمس فیها اقوال ثلاثة ثالثها التفصیل بین ما له خطر وما لیس له خطر، والاقوى هو العموم لما عرفت من الادلة، واما التقیید بکونها مما له خطر یمکن حمله على القید الغالبی لان الغالب ان ما لیس له خطر لا یبقى الى السنة بل یصرف فی المؤنة فتامل.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المقام الثالث: فی المراد من الارباح وهل هی ما یحصل بالتکسب من انواع المکاسب أو یشمل کل فائدة یستفیده الانسان ولو لم تکن بالتکسب؟ المتیقن من کلماتهم هو الأول ولکن المستفاد من تعبیرات غیر واحد منهم کونها اعم، فعلى الأول تشمل جمیع الصناعات والزراعات والاجارات وحیازة المباحات واجرة العمال والموظفین فی جمیع انواع الاعمال بل واجرة العبادات الاستیجاریة، فانها باجمعها داخلة فی التکسب والاسترباح التی هی القدر المتیقن من الادلة دون غیرها.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
قد اتفقت کلماتهم على استثناء المؤنة من هذا القسم، والمراد منها اجمالا هو مؤنة الرجل وعیاله فی طول السنة والا استثناء مؤنة العمل فهو ثابت فی جمیع انواع الخمس.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
احدها: ان قوله: «أوجبت» مما لا یمکن المساعدة علیه، لان شأن الامام(ع) حفظ الشریعة لا تشریع الاحکام وایجاب الواجبات.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
الرابعة: قال فی العروة الوثقى (المسألة 43): «اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان، خمس الاصل للشراء أولا وخمس اربعة اخماس للشراء ثانیا». انتهى.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
بقی هنا مسائل عشرة أشار الیها فی العروة الوثقى
الأولى: هل الحکم شامل للاراضی المفتوحة عنوة ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
بقی هنا امور: قد عرفت ان الحکم بوجوب الخمس فی رقبة الارض التی اشتراها الذمی محل اشکال من اصله، ویحتمل قویا تعلق الخمس بعوائد الارض أی یضاعف علیه العشر (أی الزکاة) ویؤخذ منه الخمس، ولکن على کل حال هنا امور یتفرع على کل من القولین (القول بتعلقه برقبة الارض والقول بتعلقه بعوائد الارض) وبعضها یتفرع على القول المشهور ـ أی تعلقه برقبة الارض لا بدّ من ذکرها، فنقول ومنه جلّ ثناؤه نستمد التوفیق والهدایة.
المعروف بین الاصحاب وجوب الخمس فی الارض التی اشتراها الذمی من المسلم، ولکن هذه الفتوى غیر معروفة عند من تقدم على الشیخ ـ قدس سره ـ ولذا قال المحقق النراقی فی المستند: «وجوب الخمس فیها مذهب الشیخ واتباعه وهو المشهور بین المتأخرین وعن المعتبر والمنتهى الاجماع علیه وهو کذلک، خلافا لظاهر کثیر من القدماء حیث لم یذکروا هذا النوع ومال الیه الشهید الثانی فی بعض فوائده لتضعیف الروایة ـ وهو ضعیف ـ أو لمعارضتها مع ما مر من الأخبار الحاصرة للخمس فی خمسة».
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المسألة العاشرة (37 العروة): لو کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام فهل هو کمعلوم المالک فلا تصل النوبة الى اخراج الخمس (بل اللازم العمل بما مر من المصالحة أو التنصیف فی المقدار المجهول أو ملاحظة الید بتفاوت المقامات) أو تجرى علیه احکام الخمس، أو یفصل بین الأوقاف فتکون کمعلوم المالک، وبین الاخماس والزکوات فتکون کمجهول المالک؟ وجوه واقوال.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المسألة الخامسة (32 من العروة): لا اشکال فی جواز اعطاء خمس المعادن والارباح وشبهها من ناحیة المالک، بل الاقوى کما سیأتی فی محله ـ ان شاء الله ـ جواز اخراج سهم السادة الیهم بلا حاجة الى اذن الحاکم الشرعی، بل للمالک اعطاء الخمس من مال آخر غیر ما تعلق به الخمس، فهل الامر فی خمس المال المختلط أیضاً کذلک ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المسألة الثالثة: قد یکون المالک المجهول مرددا بین عدد محصور مع العلم بمقدار الحرام، فلا ینبغی الشک فی خروجه عن عمومات الخمس، وعدم کفایة اخراج الخمس الى اربابه فی طهارة المال بعد کون مالکه معلوما اجمالا کالاثنین والثلاثة وشبه ذلک، انما الکلام فی انه کیف یمکن له التخلص عن الحرام، بالمصالحة أو القرعة أو القسمة أو الاحتیاط باعطاء هذا المقدار الى کل واحد منهم عملا بالاحتیاط.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المقام الثالث: فی مصرف هذا الخمس
ان مصرف هذا الخمس هل هو مصرف سایر موارده أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
المقام الثانی
هذه المسألة ـ أی الاموال المخلوطة بالحرام ـ ذات وجوه اربعة کما ذکره فی المدارک ومستند الشیعة بل واشار الیه فی الحدائق اجمالا، وحاصلها انه تارة: یکون مع الجهل بمقدار الحرام وصاحبه.
واخرى: یعلم المقدار ولا یعلم المالک.
وجوب الخمس فی هذا المال (فی الجملة) هو المشهور کما فی المفاتیح للفیض الکاشانی ـ رحمه اللّه ـ وعلیه اکثر العلماء کما فی المنتهى وعلیه الاجماع کما فی ظاهر الغنیة او صریحها على ما حکاه عنهم فی الجواهر.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
بقی هنا امران
احدهما: انه اذا شک فی الاعراض وعدمه، فان امکن احراز الحال من مضی الدهور والعصور الذی قد عرفت یکون سببا للاعراض القهری فی عرف العقلاء او من طریق آخر فلا کلام، والا فاللازم الحکم ببقائه على ملک صاحبه فان لم یعرف صاحبه کان بحکم اللقطة ویجری علیه احکامها کما لا یخفى.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
1ـ لا فرق بین اتحاد النوع وتعدده، فلو اخرج فی غوص واحد شیئا من المرجان واللؤلؤ وغیرهما وکان المجموع دینارا وجب فیه الخمس، لاطلاق دلیل النصاب من الروایة ومعاقد الاجماعات کما هو کذلک فی المعدن والکنز.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
ومما اتفقت کلمات الاصحاب على وجوب الخمس فیه اجمالا هو ما یخرج بالغوص، وقد ادعى فی الجواهر عدم الخلاف فیه وقال فی الحدائق ایضا: «لا خلاف بین الاصحاب فی وجوب الخمس فیه».
وقال العلامة فی المنتهى (على ما حکاه فی المدارک): «انه قول علمائنا اجمع» وکذا النراقی ـ قدس سره ـ فی المستند.
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
الخامسة: اذا اشترى دابة ووجد فی جوفها شیئا فقد قطع الاصحاب بوجوب الخمس فیه کما فی محکی المدارک وظاهر الکفایة الاتفاق علیه فیما حکى عنه، هذا بالنسبة الى وجوب الخمس واما فی ناحیة وجوب التعریف فقد قال فی الحدائق ما نصه: «قد ذکر جملة من الاصحاب فی المقام انه لو اشترى دابة ووجد فی جوفها شیئاً له قیمة عرفها البایع فان عرفه فهو له وان جهله فهو للمشتری وعلیه الخمس».
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرین
اما بحسب الروایات فقد استدل له بروایات: