286-المصاهرة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

286-المصاهرة

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین.

لا فرق بین الزنا فی القبل أو الدبر

بقی هنا شیءٌ

إن مسألة الدخول بالدبر من المسائل المنتشرة فی مختلف أبواب الفقه، وهی من المسائل المشکلة والتی لا تخلو کلمات الفقهاء حولها من تشویش، حیث إنّهم أحیاناً یُلحقونها بالوطء بالقبل وأخرى لا یلحقونها به، وأحیاناً یحتاطون فیها وأُخرى یترددون وثالثة یرونها من المسلّمات.

ونحن هنا سوف نتتبع الموارد التی ذکرت فیها هذه المسألة ـ قدر وسعنا ـ فنذکر خمسة عشر مورداً مع إمکان أن یکون هناک غیرها.

وقد یکون الحکم فی بعض الموارد واضحاً، مثلاً فی باب الحدود إذا زنى شخص بامرأة فإنّه یجلد مائة جلدة، هذا فی القبل، وأمّا فی الدبر فهو کذلک بطریق أولى؛ لأنه إن أُرید إلحاقه باللواط فإنّ حدّ اللواط أشد، وبما أننا نشک فی الإلحاق فإننا نواجه (تدرأ الحدود بالشبهات)(1).

وأحیاناً لا یکون هناک أولویة ولکن تقوم بعض القرائن الموضحة للحکم، کالقرائن التی أوضحت الحکم لنا فی الدرس السابق، وقد تقوم القرینة على عدم الإلحاق کما فی باب الغسل، حیث ورد: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))(2) والتقاء الختانین یُتصوّر فی القبل دون الدبر، ولذا احتاطوا فی باب الغسل فأوجبوا الجمع بین الغسل والوضوء.

إذن عندما تطرح مسألة الدخول فإنها تنصرف إلى المتعارف، وفی الموارد غیر المتعارفة یختلف الحال، ولا یمکن إعطاؤها کلّها حکماً واحداً، بل لکلّ منها حکم یخصّه.

وعلى أی حال فالموارد التی تتبعناها هی:

1 ـ حکم الغسل: فهل أنّ الوطء فی الدبر یوجبه أو لا؟ یحتاط الفقهاء عادة فی ذلک ویوجبونه مع الوضوء.

2 ـ حکم الوطء فی الدبر فی حال الحیض: فهل هو حرام، وإذا کان حراماً هل فیه کفارة أو لا؟ ذهب إلى القول بالحرمة جماعة من الفقهاء واحتاطوا فی إیجاب الکفارة فیه، وتردد آخرون فی ذلک.

3 ـ بطلان الصوم به: فهل أن الوطء فی الدبر یبطل الصوم أو لا؟ تسالم الفقهاء على أنّه یبطله وأنّه لا فرق بینه وبین الوطء فی القبل فی ذلک.

4 ـ بطلان الاعتکاف: المعروف أنّ الوطء فی القبل أحد محرمات الاعتکاف، فهل الوطء فی الدبر کذلک؟ أیضاً تسالم الفقهاء هنا على عدم الفرق.

5 ـ کونه أحد تروک الإحرام: فیحرم على المُحرم الجماع قبلاً ودبراً وعلیه کفارة فی الصورتین، وتسالم الفقهاء علیه.

6 ـ المحرّمات بالمصاهرة: إذا قیل بمسببیّة الزنا للمحرمات بالمصاهرة، فهل یسببها أیضاً لو کان فی الدبر؟ هناک بحث فی ذلک.

7 ـ النکاح أو الزنا بذات البعل: إنّ نکاح ذات البعل فی صورة الجهل یوجب الحرمة الأبدیة إذا کان مع الدخول، وهکذا الزنا بذات البعل، فهل أنّ ذلک خاص بالدخول بالقبل أو یشمل الدخول بالدبر أیضاً؟

8 ـ النکاح أو الزنا فی العدة: فإنّ النکاح فی العدّة یوجب الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل إذا کان مع الدخول، فهل یختص هذا الدخول بالدخول فی القبل أو یعمّ الدخول بالدبر أیضاً؟ وهکذا هناک بحث فی إیجاب الزنا فی العدة للتحریم الأبدی، وعلى القول به هل هو خاصٌ أو عامٌ؟

9 ـ حصول الإحصان به: فلو تزوج شخص ولم یدخل بامرأته ثم زنى فإنّ حدّه هو الجلد؛ لأنّه غیر مُحصَن مع عدم الدخول، وهنا یبحث عن أنّ الدخول فی هذه المسألة عامٌ أو خاص؟

10 ـ أحکام حدّ الزنا: فی کلّ مورد یجب فیه حدّ الزنا هل یکون خاصاً بالزنا فی القبل أو یشمل الزنا فی الدبر أیضاً؟ تسالم الفقهاء على شموله له أیضاً.

11 ـ حکم الولد للفراش: فإنّ الدخول أحد شروط إجراء هذه القاعدة، وهل هو خاصٌ هنا أو عام؟ حکموا هنا أیضاً بالعموم؛ لأنّه کثیراً ما تسری النطفة من مجرى لآخر، والظاهر أنّ هناک نصاً فی ذلک. وعلیه فمع الوطء دبراً یلحق الولد بالزوج أیضاً.

12 ـ حکمه فی حصول التحلیل بعد الطلاق الثالث: حیث إنّ الدخول شرط فی حصول التحلیل ولا یکفی مجرد العقد، فهل یحصل هذا الشرط بالوطء دبراً أیضاً أو لا؟ الظاهر أنّه لا خلاف فی عدم حصول التحلیل به.

13 ـ حکمه فی المهر: حیث إنّه مع الطلاق قبل الدخول الواجب هو نصف المهر ومع الدخول یجب تمام المهر، فهل الدخول هنا یشمل الدخول فی الدبر أو لا؟

14 ـ حکمه فی اللِّعان: فإنّ أحد شروط اللِّعان هو أن یکون الزوج قد دخل بزوجته، وإلاّ یمکنه نفی الولد بدون لعان أیضاً، فهل هذا الدخول عامٌ أو خاص؟

15 ـ حکمه فی المطلقة ثلاثاً: فإنّ أحد شروط حصول التحریم على الزوج فی الطلاق الثالث هو أن یکون الزوج قد وطأها بعد کلّ رجوع (طبعاً هذا بحسب رأی بعضهم) فهل هذا الدخول خاصٌ أو عام؟

ولا تنحصر الموارد بهذه، بل یمکن وجود غیرها.

وکما لاحظنا لیس هناک قاعدة واحدة تحکم الجمیع، بل لکلّ مورد أُمور تختص به تؤثر على نتیجة الحکم، ففی بعض الموارد یحکم بالإلحاق قطعاً، وفی بعضها بطریق أولى، وفی بعضها یجری (الحدود تدرأ بالشبهات)، وفی بعضها لابدّ من الاحتیاط، وهکذا.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

____________________________

(1) الوسائل 28: 47، أبواب مقدمات الحدود وأحکامها العامة، ب24، ح4.

(2) الوسائل 2: 183، أبواب الجنابة، ب6، ح2.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 2202