294-المصاهرة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

294-المصاهرة

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

حکم الجمع بین المرأة وابنة أخیها وأُختها وشروطه

أحکام فروع المسألة

الفرع الثالث: فی أنّ نکاح المرأة على عمّتها أو خالتها بدون إذنهما هل یکون کعقد الفضولی تتوقف صحته على الإجازة اللاحقة، أو أنّه یقع باطلاً من أصله لا تنفع فیه الإجازة، أو أنّه یحتمل حینئذٍ تخییر العمّة أو الخالة بین أن تفسخ عقد نفسها من دون طلاق، أو عقد ابنة أخیها أو أُختها کذلک؟ فهاهنا ثلاثة أقوال نقلها فی (الجواهر)(1).

قوّى الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ القول الأول، وهو الأقوى. ویمکن الاستدلال علیه بثلاثة أدلّة:

الدلیل الأوّل: التمسّک بالعمومات والإطلاقات الواردة فی باب الفضولی، بأن یقال: العقد الواقع هنا عقد فضولی بحسب القاعدة، فهو عقد جامع للشرائط جمیعها ما عدا شرطاً واحداً هو رضا العمّة أو الخالة، والذی لحق العقد فیما بعد، ولا دلیل على شرطیة مقارنته للعقد. وفی کتاب البیع یقال بأنّ آیة: (تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ)(2) مطلقة؛ لأنّ التجارة لیست بمعنى العقد اللفظی، بل بمعنى النقل والانتقال، ولا یفرّق فیه بین أن یکون التراضی مقارناً للعقد اللفظی أو لاحقاً له.

وفی مقامنا ورد: (إلاّ برضاء العمّة والخالة)(3)، وهو مطلق أیضاً.

إذن عقد الفضولی صحیح فیما إذا لحقته الإجازة، بیعاً کان أو إجارة أو نکاحاً، ولا یوجد دلیلٌ على فساده.

الدلیل الثانی: بعض الروایات الخاصة الواردة فی البیع مثل روایة عروة البارقی المعروفة(4)، وفی باب النکاح مثل الروایة التی تقول بأنّ امرأة عقدت لابنها من دون علمه، ولمّا علم أجاز أو ردّ(5).

الدلیل الثالث: بناء العقلاء، حیث إنّ العقلاء یرون صحة إجازة عقد الفضولی فیما إذا لحقته الإجازة.

سؤال: لماذا یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (کالفضولی…) مع أنّه عقد فضولی حقیقة؟

والجواب: مقصوده من هذه العبارة أنّه کالبیع الفضولی، باعتبار أنّ أصل بحث الفضولی فی البیع، وکلامنا هو فی باب النکاح.

وأمّا القول الثانی وأنّ العقد باطلٌ من الأساس لا تنفع فیه الإجازة فقد استدل علیه بقول الکاظم ـ علیه السلام ـ فی روایة علی بن جعفر: ((فمن فعل فنکاحه باطل))(6).

وفیه: أوّلاً: أنّ سند هذه الروایة مشکل باعتبار کون بنان بن محمد من المجاهیل.

وثانیاً: أنّ قوله: ((فنکاحه باطل)) لا یعنی بطلان العقد من الأساس، بل هو منصرف إلى صورة عدم إذن العمّة والخالة.

وقد استدل علیه أیضاً بروایة السکونی عن جعفر، عن أبیه ـ علیهما السلام ـ: ((إنّ علیاً ـ علیه السلام ـ أُتی برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بینهما))(7).

وفیها نفس الإشکالین السابقین، حیث لم یثبت عندنا توثیق السکونی؛ مضافاً إلى انصراف دلالتها إلى صورة عدم إذن العمة والخالة.

وأمّا القول الثالث وأنّ العمة مثلاً مخیّرة فی فسخ عقدها أو عقد ابنة أخیها، فإنّه أسوأ الأقوال فی المسألة.

والتوجیه الذی ذکره له صاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ وآخرون هو أنّ ما هو حرامٌ الجمع بین العمة وابنة أخیها والخالة وابنة أُختها، وعلیه فیمکن للعمّة والخالة أن تمنعا هذا الجمع بأحد طریقین، إمّا بأن تخرجا نفسیهما عن زوجیّة هذا الرجل، وإمّا بأن تخرجا ابنتی الأخ أو الأُخت، وهذا هو التخییر.

وجوابه: أنّ عقد العمّة أو الخالة هنا لیس فیه أیة مشکلة، وما فیه مشکلة إنّما هو عقد الابنتین؛ لأنّه واقع بدون إجازة. وعلیه فلا دلیل على جواز فسخهما لعقدیهما، بل الدلیل قائم على الخلاف وأنّ الطلاق بید الزوج وأنّ الفسخ یکون فی موارد خاصة لیس هذا منها، فلا یبقى إلاّ الطریق الثانی.

وشبیه هذه المسألة ما یقال فی باب الصلاة فیما إذا کان الرجل قائماً یصلّی وأتت امرأة وتقدمت علیه فی صلاتها، فإنّه بناء على القول ببطلان الصلاة هنا لا یحکم إلاّ ببطلان صلاة المرأة، لا صلاتهما معاً.

الفرع الرابع: ذهب مشهور الشیعة إلى صحة تزویج العمّة أو الخالة على ابنة الأخ والأُخت، وخالف فی ذلک شاذ من الشیعة وتمام أهل السنة، فقالوا ببطلان مثل هذا الزواج.

والحق مع المشهور؛ للتصریح به فی الکثیر من الروایات التی مرّ ذکرها(8).

وفی خصوص روایة محمد بن مسلم ورد تعلیل النهی عن تزویج المرأة على عمّتها وخالتها بأنه ((إجلالاً للعمّة والخالة))(9)، فإذا کان العکس ووردت العمّة أو الخالة على ابنة الأخ أو الأُخت فلیس فی ذلک منافاة لإجلالهما.

والحکم بجواز تزویجهما هنا على ابنتی الأخ والأُخت لا یفرّق فیه بین علمهما بذلک وجهلهما، لإطلاق الروایات المجوّزة له.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

_______________________

(1) الجواهر 29: 359.

(2) النساء: 29.

(3) الوسائل 20: 487 ـ 488، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب30، ح3.

(4) مستدرک الوسائل 13: 245، أبواب عقد البیع وشروطه، ب18، ح1.

(5) الوسائل 20: 280 ـ 281، أبواب عقد النکاح، ب7، ح3.

(6) الوسائل 20: 487، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب30، ح3.

(7) الوسائل 20: 488، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ب30، ح4.

(8) الوسائل 20: 487 ـ 490، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب30، ح1، ح3، ح5، ح12، ح13.

(9) الوسائل 20: 490، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب30، ح10.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 2707